الشيخ أبو القاسم الخزعلي

434

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

فلمّا زالت الشمس ، حرمت عليه . فلمّا كان وقت العصر ، حلّت له . فلمّا غربت الشمس ، حرمت عليه . فلمّا دخل عليه وقت العشاء الآخرة ، حلّت له . فلمّا كان انتصاف الليل ، حرمت عليه . فلمّا طلع الفجر ، حلّت له « 1 » . ما حال هذه المرأة ؟ وبما ذا حلّت له وحرمت عليه ؟ فقال له يحيى بن أكثم : واللّه ! ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، ولا أعرف الوجه فيه ، فإن رأيت أن تفيدناه ؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام : هذه أمة لرجل من الناس ، نظر إليها أجنبي في « 2 » أوّل النهار ، فكان نظره إليها حراما عليه . فلمّا ارتفع النهار ، ابتاعها من مولاها ، فحلّت له . فلمّا كان عند الظهر ، أعتقها ، فحرمت عليه . فلمّا كان وقت العصر ، تزوّجها ، فحلّت له . فلمّا كان وقت المغرب ، ظاهر منها ، فحرمت عليه . فلمّا كان وقت العشاء الآخرة ، كفّر عن الظهار ، فحلّت له . فلمّا كان في نصف الليل ، طلّقها « 3 » واحدة ، فحرمت عليه . فلمّا كان عند الفجر ، راجعها ، فحلّت له . قال : فأقبل المأمون على من حضره من أهل بيته ، فقال لهم : هل فيكم أحد

--> ( 1 ) في المناقب زيادة : وعند ارتفاع النهار حرمت ، وعند الظهر حلّت . ( 2 ) في الفصول المهمّة لابن الصبّاغ : نظر إليها بعض من الناس في أوّل النهار بشهوة . ( 3 ) في الاحتجاج : طلّقها تطليقة واحدة .